فإن ذكرت (المرأة) (?) لوليها أنها بكر، قبل قولها، وكذا (إن) (?) ذكرت أنها ثيب، قبل قولها وإن لم يعلم لها زوجًا، ولا يسأل عن الوطىء، كذا (ذكر) (?) في الحاوي.
(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (?): وعندي أن هذا الاطلاق، فيه نظر، لأنها ربما كانت قد (ذهبت) (?) بكارتها بإصبع، فتدعي بسبب ذلك أنها ثيب، فله أن يسألها عن ذلك، فإن ذكرت أنها وطئت واتهمها، (حلفها) (?) (لأنها متهمة) (?) في قصد نفي ولاية (الإجبار) (?) عنها.
قال ابن الحداد: إذا قالت (البكر) (?) زوجني أي من فلان، وصدقها الزوج، وكذبها الأب ثبت النكاح.