وقال أبو حنيفة: إن كان له ابن، وحمل، دفع إلى الإبن الخمس، ووقف الباقي.

وقال محمد: يعطيه الثلث.

وقال أبو يوسف: أعطيه النصف.

(والولد) (?) لا يلحق بالزاني وإن ادعاه (?).

وقال الحسن البصري: يلحقه إذا ادعاه.

وقال أبو حنيفة: ان تزوجها قبل وضعها لحقه، وإن لم يتزوجها (قبل وضعها) (?) لم يلحقه حكي ذلك في الحاوي.

والملاعنة لا تكون عصبة لولدها المنفي باللعان.

وقال أبو حنيفة: تكون عصبة له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015