وقال أبو حنيفة: يعطى اليقين، ويدفع الباقي إلى (من) (?) دونه من الورثة.

وحكي عن ابن عباس أنه قال: يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب (الأنثى) (?) وبه قال الشعبي وأحمد (?).

إذا مات وخلف حملًا (?)، وورثه غيره، فإن كان الوارث ممن لا يحجب كالزوج، والزوجة، أعطي الزوج الربع عائلًا، والزوجة الثمن عائلًا، ويوقف الباقي (?).

- وإن كان ممن يحجب، كالأخ، والعم، لم يعط شيئًا، أو كان ممن لا يحجب ولكن لا يقدر نصيبه، كالأبوين، والبنت، فإنه لا يدفع إليه من الميراث شيء (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015