الفرض في فرضهم إلا ولد الأب والأم، فإنهم يشاركون ولد الأم في ثلثهم في المشتركة (?) وهي: زوج، وأم أو جدة، (وإثنان) (?) من ولد الأم، (وولد الأب والأم) (?)، واحدًا كان أو أكثر، فيفرض للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث، يشاركهم ولد الأب والأم فيه (?) وبه قال شريح، وابن سيرين، ومالك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد: يسقط ولد الأب والأم، وتعرف هذه المسألة بالمشتركة (?) وبالحمارية.
فإن أتت امرأته بولدين توأمين، فنفاهما باللعان (?)، ثم مات أحدهما، وخلف أخاه، ففيه وجهان: