فإن خلف ابني (عم) (?)، أحدهما أخ من الأم، كان للأخ من الأم السدس، والباقي بينهما، وبه قال عمر، وعلي، ومالك، وأبو حنيفة، وأصحابه.

وقال ابن مسعود: المال لابن العم الذي هو أخ من أم، وبه قال شريح، والحسن البصري، وأبو ثور.

فإن خلف ابني عم (?)، أحدهما أخ لأم (?)، (وبنتًا) (?)، فللبنت النصف، والباقي بينهما نصفين.

وعلى قول ابن مسعود: (الباقي للأخ لأم منهما) (?).

وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: يكون الباقي لابن العم الذي ليس بأخ من أم، ويسقط الأخ ولا يشارك أحد من العصبات أحدًا من أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015