وقال أبو حنيفة: تصير أم ولد إذا ملكها، ولحقه (نسب) (?) ولدها، (وإن علقت منه بحر) (?) بشبهة في غير (ملك) (?) لم تصر (أم) (?) ولد في الحال، وهل تصير أم ولد إذا ملكها؟ فيه قولان (?).
وإن علقت بمملوك في ملك ناقص (وهو) (?) في جارية المكاتب إذا علقت بولد من مولاها، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا تصير أم (ولد) (?).
والثاني: أنها تصير أم ولد (?).