والثاني: أنه لا يملك (?).

وقال أبو حنيفة: الكتابة لازمة من جهة العبد أيضًا، فلا يجوز (للمولى) (?) فسخها إلا بإفلاسه.

فإن مات المكاتب، بطلت الكتابة (?).

وقال أبو حنيفة ومالك: إذا خلف وفاء، لم تبطل، ويؤدي وارثه، ويعتق في آخر جزء من أجزاء (حياته) (?) وإن لم يكن له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015