عتق بالمال الذي (اقترضه) (?) (للأداء) (?) عنه، ففيه وجهان (خرَّجهما) (?) أبو علي الطبري في إفصاحه.
أحدهما: إِن عتق المؤدى عنه قد نفذ، ورق (المؤدي) (?) قد استقر، ويكون ذلك دينًا للسيد، يرجع به على المعتَقِ، اعتبارًا (بحكم) (?) الأداء والعجز.
والثاني: أنه لا يعتق المؤدي عنه، ويعاد إلى الرق إذا تعذر (عليه) (?) ذلك (?) من كتابته ويحتسب للمودي ويعتق.
والكتابة لازمة من جهة المولى، جائزة من جهة (العبد) (?) وله الامتناع من (أداء) (?) المال، وهل له إن يفسخ الكتابة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يملك الفسخ (?).