إذا كاتب: أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك بغير إذن شريكه، لم يصح (?).

وحكي عن أحمد، والحسن: أنه يصح كتابته له بغير إذنه.

(وإن) (?) كاتبه بإذن شريكه، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يصح (?).

والثاني: أنه يصح (?)، وهو قول أبي حنيفة وقال: يؤدي من كسبه، ولا يرجع الذي أذن، بشيء مما أداه (?).

وقال أبو يوسف ومحمد: يصير جميعه (مكاتبًا) (?).

(وإن) (?) كاتب بعض عبده، فالمنصوص: أنه لا يصح، واختلف أصحابنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015