إذا كاتب: أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك بغير إذن شريكه، لم يصح (?).
وحكي عن أحمد، والحسن: أنه يصح كتابته له بغير إذنه.
(وإن) (?) كاتبه بإذن شريكه، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يصح (?).
والثاني: أنه يصح (?)، وهو قول أبي حنيفة وقال: يؤدي من كسبه، ولا يرجع الذي أذن، بشيء مما أداه (?).
وقال أبو يوسف ومحمد: يصير جميعه (مكاتبًا) (?).
(وإن) (?) كاتب بعض عبده، فالمنصوص: أنه لا يصح، واختلف أصحابنا.