وإن قلنا: إنه وصية، ففيه وجهان:

أظهرهما: أنه ليس برجوع، والقول: قول السيد مع يمينه (?).

والثاني: أنه رجوع، فلا يصح الاختلاف، ولا يمين عليه (?).

فإن قلنا: إن الولد يتبع المدبرة، فاختلف الوارث والمدبرة، فقال الوارث:

حدث الولد قبل التدبير، وقالت المدبرة: بل حدث بعد التدبير، فالقول: قول الوارث مع يمينه (?)، فإن نكل، ردت اليمين على الأم، فإن نكلت، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحكم برق الولد.

والثاني: أنه يوقف أمره ليحلف إذا بلغ.

فإن ادعت المدبرة أنها ولدت بعد موت سيدها، وقال الوارث، بل ولدت قبل موته، وقلنا: إن ولدها (لا يتبعها) (?) في التدبير، (فالقول) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015