وإن لم يرض بتفريقها، ففي فسخة وجهان من اختلاف الوجهين في وقت وقوع العتق.

أحد الوجهين ليس له الفسخ، إذا قيل: يقع العتق بنفس العقد.

والثاني: (له الفسخ) (?)، إذا قيل: يقع بعد استقرار العقد.

إذا أعتق في مرضه ستة أعبد (له) (?) لا مال له غيرهم، ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث، فإنهم يجزؤن أجزاء، (جزءًا) (?) للعتق، (وجزأين) (?) للرق، وكانت قيمتهم متساوية، ويقرع بينهم، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا معنى للقرعة (وجمع) (?) الحرية في اثنين منهم، بل يعتق من كل عبد (ثلثه) (?)، ويستسعي كل واحد منهم في قيمة باقيه.

وفي كيفية القرعة (?)، إذا أمكن قسمتهم متساويين في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015