إذا أعتق أمته في (مرضه) (?) وتزوجها، ففي صحة النكاح وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) باطل.

والثاني: أنه صحيح.

وإذا وطئها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون (هدرًا) (?) لا يستحق به (مهر) (?).

والثاني: أنه يستحق به المهر بظاهر الحال.

وإذا قلنا: يجب المهر، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون من رأس المال.

والثاني: أنه معتبر من الثلث.

(وإن) (?) اشترى من يعتق عليه في مرضه، ولم يحتمله الثلث (ثمنه) (?) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يمضي البيع في جميعه، ويعتق ثلثه، ويرق ثلثاه.

والثاني: أنه يمضي البيع في ثلثه، ويفسخ (في ثلثه) (?) إذا رضي البائع بتبعيض الصفقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015