وقال أبو حنيفة وأحمد: كل ذي رحم محرم بالنسب، يعتق عليه بالملك (?).

إذا باع عبدًا من ابنه (وأجنبي) (?) صفقة واحدة، فإنه يعتق نصيب الابن، ويسري إلى نصيب شريكه فيقوم عليه إذا كان موسرًا.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن نصيب شريكه.

فإن قال لمملوكه وهو أكبر منه: أنت ابني، لم يعتق عليه، وبه قال أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015