وقال داود: لا يعتق عليه، أحد منهم بالملك.

وإن وصى للمولى عليه بمن يعتق عليه، وكان موسرًا، وكان القريب على صفة لا يلزمه نفقته، ففي وجوب قبوله على الولي قولان:

أحدهما: يلزمه قبوله (?).

وأما من عدا الوالدين والمولودين من الأقرب، فلا يعتق عليه بالملك (?).

وقال مالك: يعتق منهم الأخوة والأخوات (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015