فإن ادعى الشريك أنه كان يحسن صنعة (تزيد) (?) بها القيمة (?)، وأنكر المعتق.

فمن أصحابنا من قال: هو على القولين.

ومنهم من قال: القول: قول المعتق قولًا واحدًا.

فإن ادعى المعتق عيبًا في العبد ينقص القيمة (?) ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين.

والثاني: أن القول: قول الشريك.

وإن اختلف الغاصب، والمالك في عيب بالمغصوب ادعاه الغاصب، وأنكره المالك.

فقد قال: إن القول: قول الغاصب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015