وإن (?) كان العبد (مشتركًا) (?) بين ثلاثة، (لواحد) (?) النصف، وللآخر الثلث، وللآخر السدس، فأعتق صاحب النصف والسدس نصيبهما دفعة واحدة (?)، عتق نصيب الشريك (عليهما) (?) بالسوية.
وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه: أن الضمان يكون عليهما على قدر ملكيهما كالنفقة.
فإن تأخر تقويم نصيب الشريك عليه، حتى مضى زمان تختلف القيمة في مثله، واختلفا في قدر القيمة، (ففيه قولان) (?):
أحدهما: أن القول: قول المعتق إذا قلنا: يسري (العتق) (?) باللفظ (?).
والثاني: أن القول: قول الشريك إذا قلنا: يسري بدفع القيمة.