تذكر، أنهما عليه، فقد قيل: إنه لا يجوز أن يصليها به، وفي هذا عندي نظر.

فإن تيمم لفوائت، جاز (له) (?) أن يصلي واحدة منها في أصح الوجهين (?).

فإذا أراد التيمم، سمي اللَّه عز وجل، (ونوى) (?)، وضرب يديه على التراب (?)، فإن كان التراب ناعمًا كفاه وضع اليد، ومسح من وجهه البشرة الظاهرة، وظاهر الشعر على الصحيح من المذهب.

ومن أصحابنا من قال (?): يجب إيصال التراب إلى باطن (الشعور) (?) الأربعة (?)، كما يجب في الوضوء، ثم يضرب ضربة أخرى، فيمسح يديه، فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015