الخلاف: أن يكون ذاكرًا للجنابة والحدث، فينوي استباحة الصلاة من الحدث، وفي ذلك عن مالك، روايتان. وإن تيمم للفرض، استباح به النفل قبل الفرض، (وبعده، وفيه قول آخر: أنه لا يجوز أن يصلي به النفل قبل الفرض) (?) ويجوز بعده، وبه قال مالك (?)، وأحمد (?).

وإن تيمم للنفل، جاز أن يصلي به على الجنازة، نص عليه في البويطي.

وفيه وجه آخر: أنه لا يجوز، مخرج من الجمع بين (الصلاتين) (?) على جنازتين بتيمم واحد. وإن (نوى التيمم) (?) لمس المصحف، أو لقراءة القرآن، أو للوطء، استباح ما نواه، وهل يستبيح به النفل؟ فيه وجهان (?).

فإن شك، هل عليه فائتة، أم لا، فتيمم ينوي الفائتة، ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015