(فأنت) حر حال عتق غانم، ثم أعتق غانمًا.
فمن أصحابنا من قال: يعتق (غانم) إذا لم يخرجا من الثلث.
وحكي في الحاوي وجهًا آخر عن أبي العباس بن سريج: أنهما سواء، فيعتق أحدهما بالقرعة، كما لو أعتقهما مباشرة.
قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: وعندي أنه لا يعتق واحد منهما .