(يعتبر) (?) تبرعاته في هذه الأحوال من الثلث (?).

والثاني: أنه كالصحيح (?).

وإن (قدم) (?) ليقتل قصاصًا، ففيه طريقان:

قال أبو إسحاق: هو على القولين المتقدمين (?).

ومن أصحابنا من قال: لا تعتبر عطيته من الثلث (?).

فإن قال في مرضه المخوف لسالم (?): إن (أعتقت) (?) غانمًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015