(يعتبر) (?) تبرعاته في هذه الأحوال من الثلث (?).
والثاني: أنه كالصحيح (?).
وإن (قدم) (?) ليقتل قصاصًا، ففيه طريقان:
قال أبو إسحاق: هو على القولين المتقدمين (?).
ومن أصحابنا من قال: لا تعتبر عطيته من الثلث (?).
فإن قال في مرضه المخوف لسالم (?): إن (أعتقت) (?) غانمًا