أحدهما: يحج عنه من دويرة أهله.

والثاني: من الميقات، وإن قلنا: يعتبر من رأس المال، فإنه يحج عنه من الميقات.

فإن وهب له من يعتق عليه في مرضه (?)، فقبله، عتق من ثلثه عليه، ولم يرثه (?). وقال أبو العباس: يعتبر عتقه من رأس المال، ويرثه (?)، وإن ورثه، عتق عليه من رأس ماله في أصح الوجهين.

(وإن) (?) قبل الوصية في ابنه، وعليه دين:

قال ابن الحداد: عتق، وهذا: إذا قلنا: يعتق من رأس ماله، وإن قلنا: (إنه) (?) يعتق من ثلثه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يعتق هاهنا، ويباع في الدين.

والثاني: أنه لا يصح قبوله.

ويعتبر العتق في مرض الموت من الثلث.

وحكي عن مسروق (?) أنه قال: العتق يعتبر من رأس المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015