أحدها: أنه يعتبر من الثلث، وهو ظاهر النص (?).
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه (إن) (?) لم يقرن بها ما يعتبر من الثلث، اعتبر من رأس المال (?).
والثالث: أن يعتبر من رأس المال، وهو الأصح (?).
وحكي عن أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص بن الركيل في الحج: أنهما خرّجا المسألة على قولين:
أحدهما: يعتبر من الثلث.
وحكي عن أبي علي بن خيران أنه قال: يعتبر أجرة المثل من دويرة أهله إلى الميقات من الثلث، (وأجرة المثل من الميقات) (?) من رأس المال.
ومن أصحابنا: من فرق بين الحج المنذور (وحجة الإسلام) (?) وكل موضع، قلنا: يحج عنه من ثلثه، ففيه وجهان: