فإن فضل بعضهم على بعض، جاز، ولم يجب الاسترجاع، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
وقال طاوس: لا تصح الهبة (?).
وقال أحمد، وداود: يسترجع ذلك (?).