المستحب أن لا يفضل بعض أولاده على بعض في الهبة (?)، فإن فاضل بينهم، جاز وبه قال مالك، وأبو يوسف، وأبو حنيفة (?).
وقال (شريح) (?) وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن: يستحب أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين (?).