فإن وقف وقفًا على أنه إذا احتاج، باعه، فالوقف باطل (?).

وحكي عن مالك: أنه يصح (?).

فإن وقف وقفًا على قوم على أنه يخرج منهم من شاء (بصفة) (3) ويدخل فيه من شاء (بصفة) (4) (فقر أو غنى) (?) (فذاك) (?) شرط صحيح معمول به (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015