فإن كان له أب، وابن، استويا فيه في أحد الوجهين.

(وفي) (?) الثاني: يقدم الابن، (وإن) (?) كان له جد، وأخ، استويا فيه في أحد الوجهين.

والثاني: أنه يقدم الأخ.

فإن كان له جدتان، إحداهما تدلي بقرابتين، فهي أولى من التي تدلي بقرابة واحدة.

وقيل: إنها سواء، إذا قلنا: إنهما يشتركان في السدس بحكم الإِرث.

فإن وقف على مواليه (?)، وله مولى من أعلى، ومولى من أسفل، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يصرف إليهما (?).

والثاني: أنه يصرف إلى المولى من أعلى (?).

والثالث: أن الوقف، باطل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015