الجنابة (لا تنقضه) (?).

وبأي موضع بدا من بدنه في غسله، جاز.

وحكي عن إسحاق: (ابن راهوية) (?) أنه قال: يبدأ بأعالي بدنه.

وإن اغتسل الجنب، وعلى موضع من بدنه نجاسة، فاستهلكها الماء في غسله، هل يرتفع حدثه بتلك الغسلة عن ذلك المحل؟ فيه وجهان (?).

فإن انغمس في ماء يبلغ قلتين ينوي به غسل الجنابة، لم يصر مستعملًا، وإن كان أقل من قلتين، صار مستعملًا، وصح غسله في أحد الوجهين (?).

فإن اغترف الماء بيده من الإناء ليغسلها، لم يصر مستعملًا في أصح الوجهين.

وقيل: يصبر مستعملًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015