فإن أجتمع على المرأة جنابة، وحيض، كفاها لهما غسل واحد (?).
وحكي عن داود: أنها تحتاج إلى غسلين.
وغسل المرأة كغسل الرجل، إلّا أن الغالب كثرة شعرها، فتحتاج أن تغمره بالماء. فإن كان يصل إلى جميعه من غير نقض، لم يلزمه نقضه (?).
وقال النخعي: يلزمها نقضه بكل حال.
وحكي عن أحمد أنه قال (?): الحاثض تنقض شعرها، وفي