وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني.
فإن أقر على نفسه لرجل بالرق، (وكذبه) (?)، سقط إقراره (?)، فإن أقر بعد ذلك به لآخر لم يقبل.
وقال أبو العباس (بن سريج) (?): يقبل (?).
(وإن) (?) بلغ اللقيط فادعى رجل عليه أنه عبده، (فأنكر) (?) فالقول: قوله (?)، فإن طلب يمينه، فهل يحلف؟ يبنى على القولين في إقراره بالرق (?) ولا ولاء على اللقيط للملتقط.