أحدهما: أن القول: قول اللقيط (?).

والثاني: أن القول: قول القاذف (?).

وإن قطع حر، طرفه، وادعى أنه عبد، وقال اللقيط: أنا حر، فالمنصوص: أن القول: قول اللقيط.

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان، كالقذف (?).

فإن قذف اللقيط رجلًا، وادعى أنه عبد، وقلنا: (فقبل إقراره) (?) فعليه حد العبيد.

وإن قلنا: أنه حر بظاهر الدار، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن القول: قول المقذوف، فيحد حدًا كاملًا.

والثاني: أن القول: قول اللقيط.

والثالث: أنه إن كان حين أقر بالرق، أقر لرجل بعينه، قبل قوله، وحدّ حدّ عبد، وإن لم يعين السيد، حد حد (الأحرار) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015