فإن بلغ، ولم يصف الإسلام ولا الكفر، فقتله قاتل:

فالمنصوص: أنه لا قود عليه (?).

وقيل: يجب عليه القود (?).

فأما من حكم بإسلامه بظاهر الدار، فحكمه قبل البلوغ (حكم من) (?) حكم بإسلامه (بالسابي) (?) فأما إذا بلغ، ووصف الكفر، فإنه يخوف، ويهدد، فإن أبى إلا الكفر، أقر عليه.

ومن أصحابنا من قال: (هو مرتد) (?).

فإن بلغ اللقيط، فقذفه رجل، وادعى أنه (عبد) (?) وقال اللقيط بل أنا حر ففيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015