وإن شهدت البينة بالملك، ولم (تذكر) (?) (سبب) (?) الملك، ففيه قولان:
أحدهما: أنه (يحكم له به) (?).
والثاني: أنه لا يحكم (?).
وإن شهدت البينه له باليد (?)، ولم يكن ملتقطًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يحكم له به مع يمينه (?).
والثاني: (أنه لا يحكم له به) (?).
وحكى في الحاوي وجهًا آخر: أن اليمين على الوجه الأول، استحباب.