وإن شهدت البينة بالملك، ولم (تذكر) (?) (سبب) (?) الملك، ففيه قولان:

أحدهما: أنه (يحكم له به) (?).

والثاني: أنه لا يحكم (?).

وإن شهدت البينه له باليد (?)، ولم يكن ملتقطًا، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يحكم له به مع يمينه (?).

والثاني: (أنه لا يحكم له به) (?).

وحكى في الحاوي وجهًا آخر: أن اليمين على الوجه الأول، استحباب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015