فإن تداعى رجلان، نسب لقيط، وذكر أحدهما، فيه علامة باطنة، من خال، أو شامه، لم (تقدم) (?) دعواه.
وقال أبو حنيفة: تقدم دعواه بذلك (?).
فإن ادعى رجل، رق اللقيط، لم (تسمع) (?) دعواه إلا ببينة (?) فإن شهدت له البينة أنه ولد أمته.
فقد قال في اللقيط: جعلته له.
وقال في الدعوى والبينات: إن شهدت له البينة بأنها ولدته (?) في ملكه، جعلته له.
فمن أصحابنا من قال: يكفي أن تشهد، (أنه ولد أمته) (?)، وما زاد، تأكيد (?).
ومنهم من قال: فيه قولان (?).