أحدهما: أنه يحكم بكفره (?).

والثاني: أنه يحكم بإسلامه، وهو الصحيح (?).

فإن أقر عبد بنسب اللقيط، وكذبه المولى، فقد حكى في الحاوي في لحوق نسبه به وجهين:

أحدهما: أنه لا يقبل، وكذا حكي فيه، إذا أقر بنسبه بعد العتق.

فإن ادعاه مسلم وكافر، أو حر، استويا في (دعوته) (?).

وقال أبو حنيفة: (تقدم) (?) دعوة المسلم، والحر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015