أحدهما: أنه يحكم بكفره .
والثاني: أنه يحكم بإسلامه، وهو الصحيح .
فإن أقر عبد بنسب اللقيط، وكذبه المولى، فقد حكى في الحاوي في لحوق نسبه به وجهين:
أحدهما: أنه لا يقبل، وكذا حكي فيه، إذا أقر بنسبه بعد العتق.
فإن ادعاه مسلم وكافر، أو حر، استويا في (دعوته) .
وقال أبو حنيفة: (تقدم) دعوة المسلم، والحر .