وقال أبو علي بن خيران: لا يقرع بينهما، بل يجتهد الحاكم، فيقره في يد من هو أحوط له (?).

والمنصوص: هو الأول (?).

فإن ترك أحدهما حقه من الحضانة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقر في يد الآخر من غير إذن سلطان (?).

والثاني: أن السلطان يقره في يد من يرى منه (ومن) (?) غيره.

فإن ادعى كل واحد منهما، أنه هو الذي التقطه دون الآخر، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015