وقال أبو علي بن خيران: لا يقرع بينهما، بل يجتهد الحاكم، فيقره في يد من هو أحوط له (?).
والمنصوص: هو الأول (?).
فإن ترك أحدهما حقه من الحضانة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقر في يد الآخر من غير إذن سلطان (?).
والثاني: أن السلطان يقره في يد من يرى منه (ومن) (?) غيره.
فإن ادعى كل واحد منهما، أنه هو الذي التقطه دون الآخر، وهو