والثاني: أنه لا يجب من بيت المال، وإنما يستقرض له ما ينفق عليه من بيت المال، أو من رجل من المسلمين (?).

وهل يكون الملتقط خصمًا فيما (نوزع) (?) (فيه) (?) من مال اللقيط؟ فيه وجهان (?):

فإن وجد اللقيط في بلد، وأراد نقله إلى بلد آخر، وهو أمين، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز، وهو ظاهر النص (?).

والثاني: لا يجوز (?).

وإن كان الملتقط من أهل البادية، ووجده في البادية، وكان ممن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015