عليه، كمعدن الذهب والفضة، والحديد، والرصاص، فوصل إلى (نيله) (?) ملك ما أخذ (?) منه، وهل يملك المعدن؟ فيه قولان:

أصحهما: أنه لا يملك (?).

والثاني: أنه يملك.

فعلى هذا: (لا) يجوز اقطاعها.

وإن قلنا: أنه لا يملك بالإحياء، ففي جواز اقطاعها قولان:

ويجوز الارتفاق، بما بين العامر من الرحاب، والشوارع الواسعة (?) فإن جلس في موضع، كان أحق به من غيره (?)، فإن قام منه جاز لغيره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015