والثاني: وهو ظاهر ما نقله المزني، أنه يشترط مع ذلك الزراعة (?).
والثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يشترط فيه الزراعة، والسقي أيضًا (?) ويملك (ما ينبت) (?) فيها من الشجر والكلأ.
وقال أبو القاسم الصيمري: لا يملك ذلك (?).
وقال القاضي أبو الحسن الماوردي (والأصح) (?) عندي (من) (?) اطلاق هذين الوجهين، اعتبار العرف فيما أرصدت الأرض له.
فإن كانت مرصدة (لنبت) (?) ذلك، وقصد ذلك من نمائها