والمرجع في الاحياء إلى ما يتعارف إحياء في العرف والعادة (?)، فإحياء الدار، (أن يبني) (?) حيطانها، (ويسقف) (?) عليها، وهل يشترط فيه تعليق الباب عليها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن ذلك شرط.
والثاني: أنه ليس بشرط.
(فإن) (?) كان يريد الأرض للزراعة، فاحياؤها أن يعمل لها مسناة (?) وشموق (الماء) (?) إليها، ويصلح ترابها، وهل يشترط غير ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه:
أقيسها: أنه لا يشترط، وهو قول أبي إسحاق (?).