فإن رمى (الغرض) (?)، فعرض له عارض (فعثر) (?) به السهم، وجاوز الغرض، ولم يصب، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحسب عليه في الخطأ (?).
والثاني: أنه لا يحسب عليه (?).
فإن رمى فأصاب الأرض، ثم ازدلف، فأصاب (الغرض) (?) ففيه قولان: