وقال غيره: يجب بقسط ذلك من مسافة ثلاثة أيام، وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهمًا نقص من قيمته درهمًا.
وقال (أبو يوسف ومحمد) (?): يعطى أربعين درهمًا.
وقال مالك: إن كان معروفًا، برد الأبق (?) استحق جعل مثله، وإن كان غير معروف بذلك، لم يستحق شيئًا.