لم يستحق عليه شيئًا (?)، وإن عمل بإذنه ولم يشترط (له عليه) (?) جعلًا فعلى الوجوه الأربعة:
وقال أبو حنيفة: إن رده من مسافة ثلاثة أيام، وكانت قيمته تزيد على أربعين (استحق) (?) أربعين درهما على صاحبه استحسانًا (?).
فإن رده من دون ثلاثة أيام.
فقد قال أبو جعفر النسفي (?): يرضخ له (?)، ولا يبلغ به (أربعين) (?) درهمًا.