والأجرة على (المقتص) (?).
وقال أبو حنيفة: يجب على (المقتص له) (?).
فإن استأجر عينًا، إجارة فاسدة، (وتمكن) (?) من الاستيفاء (وجب عليه) (?) أجرة المثل، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: (لا تجب عليه) (?) الأجرة إلا بالاستيفاء، ويجب عليه أقل الأمرين من المسمى، أو أجرة المثل.
فإن دفع إلى حائك غزلًا، على أن ينسجه عشرة أذرع في عرض أربعة، فجاء به دون ذرعه في طوله أو عرضه، استحق حصته من المسمى، وإن جاء به أطول لم يستحق زيادة (?).
وقال محمد: إن جاء به أطول (لم يستحق زيادة، أو أنقص) (?)