وقال بعض محققي أصحابنا في الفقه ومجوديهم في الحساب: بمذهب بين مذهب الشافعي رحمه اللَّه، وأبي حنيفة فقال: تقسط الأجرة على الحفر، والنقل فما قابل الحفر، يقسم على أعداد الأذرع، وما قابل النقل فيقسم على (ما تنتهي) (?) إليه مسافة الأذرع.
(ويجوز) (?)، أن يؤجر حائطه من غيره، ليضع عليه أخشابه، (وتكون) (?) معلومة مدة معلومة.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وبجوز الاستئجار على استيفاء القصاص في (النفس، والطرف) (?)، وبه قال مالك (?).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في النفس (?).