فإن أجرت نفسها (للإرضاع) بغير إذن الزوج، ففيه وجهان:
- فإن قلنا: يصح فللزوج فسخ الإجارة.
- ولا يصح استئجارها للإِرضاع بطعمتها وكسوتها، وبه قال أبو يوسف، ومحمد .
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك .
وقال مالك وأحمد: يجوز في كل أجير، أن يستأجره بطعمته، وكسوته، ويكون له ما يكون لمثله من الوسط .