فإن أجرت نفسها (للإرضاع) (?) بغير إذن الزوج، ففيه وجهان:

- فإن قلنا: يصح فللزوج فسخ الإجارة.

- ولا يصح استئجارها للإِرضاع بطعمتها وكسوتها، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (?).

وقال مالك وأحمد: يجوز في كل أجير، أن يستأجره بطعمته، وكسوته، ويكون له ما يكون لمثله من الوسط (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015