وإن قال ولي الصبي: إن وطء الزوج يضر بالإِرضاع، لأنها قد تحبل، فينقطع اللبن لم يكن له منعه فيه:

وقال مالك: ليس له وطئها إلا برضاه (?).

إذا كان للمرأة ولد من زوجها، لم يكن عليها أن ترضعه، (فإن) (?) أرادت إرضاعه كان له منعها منه، فإن أراد أن يستأجرها لإرضاعه، لم (يجز) (?).

وقال أحمد: يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015