وإن قال ولي الصبي: إن وطء الزوج يضر بالإِرضاع، لأنها قد تحبل، فينقطع اللبن لم يكن له منعه فيه:
وقال مالك: ليس له وطئها إلا برضاه .
إذا كان للمرأة ولد من زوجها، لم يكن عليها أن ترضعه، (فإن) أرادت إرضاعه كان له منعها منه، فإن أراد أن يستأجرها لإرضاعه، لم (يجز) .
وقال أحمد: يجوز .