والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وأبي بكر الصيرفي، أنه يستحق الأجير بقدر ما عمل من الأجرة، أفتى بذلك عام القرامطة، بناء على قوله في الأم، أن الأجرة تقابل قطع المسافة والعمل (?).
وإن كان ذلك بعد الفراغ من الأركان، وقبل الرمي، والمبيت، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك قولًا واحدًا (?).
ومنهم من قال: فيه قولان:
أحدهما: أنه يلزمه ذلك.
والثاني: (أنه) (?) لا يلزمه ذلك (?).
(وإن) (?) كان بعد الإحرام، وقبل الاتيان بالأركان، ففيه قولان: