وقال أبو حنيفة: يبطل الأذن (?).

ولا يجوز للمأذون له في التجارة أن (يتخذ) (?) دعوة بغير إذن مولاه، ولا أن يهب شيئًا (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك.

فإن ركب المأذون له في التجارة ديون، وعجز ما في يده عن قضائها تعلق بذمته، (بيع) (?) بها إذا عتق.

وقال أبو حنيفة: يتعلق برقبته، يباع (فيها) (?).

وقال أحمد: يتعلق بذمة المولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015