وإقرار العبد (بما يوجب) (?) العقود، مقبول، وللمقر له استيفاءه وبه قال أبو حنيفة، ومالك (?).
وقال زفر، والمزني، وداود وابن جرير، ومحمد بن الحسن، لا يقبل إقراره.
وقال أحمد: إقراره فيما دون النفس (يقبل) (?)، وفي النفس، لا يقبل.
فإن عفى الولي عن القود (على مال، وقلنا: الواجب أحد أمرين) (?) كان في وجوب الديه وجهان بناء على القولين في (المسروق) (?) إذا أقر العبد بسرقته، هل يقبل قوله في وجوب رده؟ (أحد القولين يتعلق) (?) برقبته:
والثاني: (يتعلق بذمته) (?).
فإن أبق العبد المأذون له في (التجارة) (?) لم يبطل الأذن.