وقال أبو حنيفة: يصير مأذونًا له في كل نوع (?).

ولا يملك بالإذن في التجارة، إجارة نفسه.

وقال أبو حنيفة: يملك ذلك (?).

ومن أصحابنا من قال: يملك إجارة (ما يشتريه) (?) للتجارة (?).

فإن اشترى من يعتق (على مولاه) (?) بغير إذنه، لم يصح في أصح القولين (?)، ويصح في الثاني (?).

فعلى هذا (?) إن لم يكن عليه دين، عتق، وإن كان عليه دين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015